السيد الخوئي
401
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
حكم ذلك ؟ وما ذا نفعل نحن معه ؟ ليس عليكم شيء في إخلاله بهذه الفريضة إذا كان له مال ، وإن لم يكن له مال - كما فرضتم - فليس عليه شيء أيضاً ، واللَّه العالم . في احتساب الخمس س ( 1468 ) إذا حسب أرباحه عند رأس السنة فكانت ( 1000 دينار ) فخمسها بإخراج ( 200 دينار ) وبقي عنده ( 800 دينار ) ، ثمّ في نهاية السنة الثانية كان الفاضل من أمواله ( 500 دينار ) شاملًا مبلغ ال ( 800 دينار ) ، أي أنه استخدم أموالًا مخمسة للصرف على مئونته في السنة الثانية ، ثمّ وفي السنة الثالثة كان الفاضل ( 1500 دينار ) ، فهل يخمس ( 700 ) فقط ، أم يخمس ( 1000 ) دينار ؟ ما صرفه من المال المخمس من الربح في سنة الربح من السنة الآتية يستثنيه من أرباح السنة الجديدة ، واللَّه العالم . س ( 1469 ) إذا كان شخص غير مخمس وبدأ بالخمس ، فكان لديه محل لقطع السيارات فخمس القطع والعتاد من طاولات وغيرها ، فأصبح المخمس ما قدره ألف دولار مثلًا . وفي السنة الثانية حسب قيمة القطع القابلة للتداول فوجدها بقيمة 700 دولار فلم يخمس ؛ لأنها من قيمة رأس المال المخمس سابقاً . وفي السنة الثالثة وجد قيمة القطع منفردة 800 دولار ، وإذا أضاف قيمة الديون التي له يصبح المبلغ 1100 دولار . فما حكمه بالنسبة لهذا المورد ؟ أرجو الإجابة على رأي مولانا الميرزا دام موفقاً ، وعلى رأي المقدس السيد الخوئي . في مفروض السؤال ، يخمس مائة دولار التي تزيد على رأس المال المخمس في ابتداء السنة الثالثة ، وبالنسبة إلى الديون التي له على الناس يخمسها حينما يأخذها منهم ، واللَّه العالم .